سيد محمد جواد ذهنى تهرانى

172

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)

يتعدى إليه مع الأم ، و لا مع الجد و لو للأب ، و لا إلى ولد الرضاع ، اقتصار بالرخصة على مورد اليقين ، مع احتمال التعدي في الأخيرين ، لإطلاق اسم الولد عليهما شرعا ، و لا بين الزوج و زوجته دواما و متعة على الأظهر ، و لا بين المسلم و الحربي ، إذا أخذ المسلم الفضل ، و إلا ثبت و لا فرق في الحربي بين المعاهد و غيره ، و لا بين كونه في دار الحرب و الإسلام . و يثبت بينه أي بين المسلم ، و بين الذمي على الأشهر ، و قيل : لا يثبت كالحربي ، للرواية المخصصة له كما خصصت غيره و موضع الخلاف ما إذا أخذ المسلم الفضل ، أما إعطاؤه إياه فحرام قطعا ، و لا في القسمة لأنها ليست بيعا ، و لا معاوضة ، بل هي تمييز الحق عن غيره ، و من جعلها بيعا مطلقا أو مع اشتمالها على الرد أثبت فيها الربا . شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : در چند مورد ربا ، جارى نيست به اين شرح : موارد عدم جريان ربا 1 - در اشيائى كه دانه‌اى خريدوفروش مىشوند : شارح ( ره ) مىفرماين : بنابر قول صحيح‌تر بطور مطلق در اين قبيل اشيائربا جارى نيست چه بطور نقد معامله شوند و چه بنحو نسيه . البته ربا در اينها مكروه است .